البغوي
56
شرح السنة
قَالَ ابْن مَسْعُود : « لَا تَشْتَرِطُ المَرْأةَ طَلاقَ أُخْتِهَا » ، وَلم يرد بالأخت الْأُخْت من النّسَب ، لِأَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ حرَام ، بل أَرَادَ ضَرَّتهَا الْمسلمَة ، فَهِيَ أُخْتهَا فِي الدَّين . بَاب إِذا أنْكَحَ الوَلِيَّانِ 2272 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، أَنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ ، نَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا » .